Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99979 بتاريخ 31/03/2020 : إدانة استهلاك مادة مخدرة لا تقوم إلا على الاختبار
Principe juridique
- لا تقوم مؤاخذة المتهم من أجل جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا على الدليل الذي نص عليه المشرع صراحة، فإذا جعل القاضي من مجرد سلوك المتهم أو تصرفاته قرينة قائمة بذاتها على الاستهلاك كان ذلك تعدّيا على النص وخروجا عن أساس الإدانة القانوني.
- لا يجوز إقرار الإدانة في المادة الجزائية بالقياس أو بإنشاء أدلة غير منصوص عليها تشريعا متى كان النص قد حصر وسيلة الإثبات، لأن في ذلك توسعا في التجريم والإثبات على خلاف مبدأ الشرعية.
- يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على شهادة متهم ضد متهم متى حللت مضمونها وثبتت وضوحها وتماسكها واستقرارها في جميع مراحل التتبع دون تناقض، وكانت معززة بقرائن قوية ومتضافرة، وإلا اعتبر التعليل قاصرا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/12-الفصل 24 من القانون المذكور-أحكام الفصلين 4 و 24 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-طبق أحكام الفصلين 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.