Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11343 بتاريخ 14/04/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى دون إذن بالإفراج
Principe juridique
- تجاوز المدة القانونية القصوى للإيقاف التحفظي يعدّ إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية متصلة بمصلحة المتهم الشرعية وبالنظام العام، ويترتب عنه بطلان الأعمال والأحكام التي بُنيت عليه وعدم ترتيب آثارها القانونية عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- القرارات المتعلقة بالإيقاف التحفظي ومدته تخضع لقواعد قانونية محددة لا لسلطة التقدير، وتكون قابلة للطعن بالتعقيب متى تأسس الطعن على خرق نصوص قانونية إجرائية.
- لا يجوز أن يترتب عن إحالة الملف لاستكمال أعمال التحقيق تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي، ويجب في هذه الحالة الإذن بالإفراج المؤقت مع إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحضور طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 85 من م إ ج.
- تفكيك ملف البحث وإفراد وقائع أو صكوك بالتتبع في ملف مستقل يقتضي فتح بحث تحقيقي بشأنها عملا بالفصل 51 م إ ج، ومخالفة ذلك تمثل خرقا إجرائيا جوهريا يوجب البطلان وفق الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 411 مكرّر من المجلة التجارية-182 و 258 و 264 م ج-الفصول 182 فقرة ثانية و 258 و 264 م ج والفصل 411 من م ت-الفصول 116 و 168 و 84 و 85 و 199 م إ ج-الفصل 29 من دستور الجمهورية التونسية-الفقرة الأولى من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية-الفقرة 3 من المادة 9-الفقرة الرابعة من نفس المادة-المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان-المادة السادسة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة الخامسة من الفصل 85 من م إ ج-أحكام الفصل 51 م إ ج-الفصل 270 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.