Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99225 بتاريخ 31/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته وسلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- إنّ تقدير ثبوت الإدانة أو عدمها وترجيح وسائل إثبات على أخرى يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المادة الجزائية بمقتضى مبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه من حيث الجوهر.
- تبسط محكمة التعقيب رقابتها على تعليل محكمة الموضوع من حيث كونه تعليلا مستساغا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية دون تحريف للوقائع ودون إهمال لما له أصل صحيح بالملف ودون خرق للقانون.
- إذا كان القرار المطعون فيه قد استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وبيّن وجه استنتاجه في نطاق تعليل ضاف ومستساغ فإنّ دعوى ضعف التعليل لا تكون وجيهة ويتعيّن ردّ الطعن.
Textes appliqués
- الفصول 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 بنية /1992/05/-الفصلين 2 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 بنية /1992/05-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 بنية /1992/05-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.