Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79966 بتاريخ 18/05/2020 : قصور التعليل عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة مؤيدات مؤثرة على تقدير العقوبة

J P 79966/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للحجج والمؤيدات وإن كان يدخل ضمن سلطتها التقديرية فإنه يبقى مشروطا بتعليل سائغ وسليم يبرز وجه استخلاصها للنتيجة القانونية على ضوء القرائن والوثائق المعروضة.
  2. كون الجريمة شكلية لا يعفي المحكمة من واجب ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة، بما يقتضي منها بحث الدفوع الجوهرية ومناقشة ما يسندها من مؤيدات قبل تكوين قناعتها.
  3. إغفال المحكمة التعرض لمؤيدات قدمها المتهم وكان من شأنها التأثير على وجه الفصل أو على تقدير العقوبة يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الدستور في فصله 108-بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.