Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79966 بتاريخ 18/05/2020 : قصور التعليل عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة مؤيدات مؤثرة على تقدير العقوبة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للحجج والمؤيدات وإن كان يدخل ضمن سلطتها التقديرية فإنه يبقى مشروطا بتعليل سائغ وسليم يبرز وجه استخلاصها للنتيجة القانونية على ضوء القرائن والوثائق المعروضة.
- كون الجريمة شكلية لا يعفي المحكمة من واجب ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة، بما يقتضي منها بحث الدفوع الجوهرية ومناقشة ما يسندها من مؤيدات قبل تكوين قناعتها.
- إغفال المحكمة التعرض لمؤيدات قدمها المتهم وكان من شأنها التأثير على وجه الفصل أو على تقدير العقوبة يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الدستور في فصله 108-بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.