Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86275 بتاريخ 18/05/2020 : رفض الدفع بالإخلالات الإجرائية متى كان غير مبين لمحل الخرق
Principe juridique
- الدفع بالإخلالات الإجرائية لا يكون مقبولا إذا ورد غامضا ومبهما دون تعيين الإجراء المعيب ووجه مخالفته، ويكفي لمحكمة الموضوع أن تطرح هذا الدفع متى لم يتبين لها من أوراق الملف ما يفيد حصول الخرق.
- سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة قانونية القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى نظر وقائع الخصومة أو مناقشة عناصر جديدة، فلا يقبل أمامها سبب طعن لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم تتول مناقشته والرد عليه ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
- يستقيم تعليل الإدانة في جريمة إصدار صك بدون رصيد متى استندت محكمة الموضوع إلى عدم الإدلاء بما يفيد خلاص معين الشيك، ويكون قرارها مبررا تبريرا قانونيا سليما إذا استخلصت ثبوت الجريمة من عناصر الملف دون تحريف أو قصور في التسبيب.
Textes appliqués
- أحكام المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.