Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85855 بتاريخ 18/05/2020 : عدم كفاية الشهادة الطبية وحدها لإثبات ركن الإسناد في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد

J P 85855/202018 mai 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية.
  2. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مقابل متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ولم يثبت وجود خطأ قانوني أو تحريف للوقائع.
  3. وجود شهادة طبية لا يكفي بمفرده لإثبات ركن الإسناد ما لم تقم إلى جانبها عناصر إثبات أخرى تساند نسبة الفعل إلى المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.