إن وزير الشؤون الاجتماعية.
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن،
و على اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ 8 مارس 1983،
قرر ما يلي :
الفصل الأول
تمت المصادقة على الملحق التعديلى للاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن المضاف نصه لهذا القرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.