بين الممضين اسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- النقابة القومية لصناعات الدهن
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.