Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12450 بتاريخ 19/05/2020 : لا تقوم الخيانة الموصوفة إلا إذا كان التسليم بمقتضى أحد عقود الأمانة المحصورة قانونا
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل التعليل القضائي على بيان مصدر الوقائع والأدلة المعتمدة ومضمونها ووجه الاستدلال بها بما يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها وإلا كان القرار فاسدا في الاستدلال.
- سلطة دائرة الاتهام في إضفاء الوصف القانوني مقيدة بالأفعال موضوع التتبع وبأركانها القانونية فلا يجوز لها إسناد وصف جزائي لا تتسع له الوقائع المحالة عليها.
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا إذا ثبت أن الاستيلاء انصب على شيء سلم للجاني بمقتضى الوكالة أو الوديعة أو أحد العقود المحددة حصرا بالفصل 297 من القانون الجزائي مما يوجب على المحكمة التثبت من طبيعة العقد الرابط قبل إقرار الوصف.
Textes appliqués
- الفصلين 263 و 32 من م ج autres décisions
- الفصول 32/264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 297 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.