Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40623 بتاريخ 20/05/19 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الحجج والأدلة
Principe juridique
- يبطل الاحتفاظ وما يترتب عنه من إجراءات إذا لم يستوف مأمور الضابطة العدلية مقتضيات إعلام ذي الشبهة بالحقوق والضمانات التي يقررها الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية، أما إذا أثبت محضر الاحتفاظ استيفاء تلك الإجراءات بإمضاء ذي الشبهة فإن الدفع بخرقها يكون غير قائم.
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص القناعة بالإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليما ومؤديا منطقيا للنتيجة.
- يجوز للمحكمة الجزائية قانونا الاستناد إلى أقوال متهم واتخاذها حجّة على متهم آخر متى اطمأن إليها وجدانها وعللت اعتمادها تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصول 2 و4و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 13 مكرر-الفصل 57 من نفس المجلة-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 13و57و58و199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 58 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 69 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.