Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84577 بتاريخ 19/05/2020 : انعدام قيام جريمة نقل مواد صحية غير صالحة للاستهلاك دون ثبوت الاتجار

J P 84577/202019 mai 2020

Principe juridique

  1. لا ينطبق التجريم المقرر بقانون حماية المستهلك على واقعة نقل مواد ذات تأثير على الصحة إلا إذا ثبت أن الفاعل يباشر نشاط تزويد المستهلكين بها في إطار ممارسة تجارية غير قانونية.
  2. لا يكفي ضبط كمية من المواد غير الصالحة للاستهلاك لإثبات الجريمة ما لم يقم دليل أو قرائن جدية على البيع أو الاتجار أو العرض للبيع، ولا يجوز للمحكمة افتراض القصد التجاري أو التكهن به دون سند.
  3. يكون التعليل سليما عندما تبني المحكمة قضاءها بالبراءة على انتفاء ركن جوهري من أركان الجريمة لعدم انطباق نص الإحالة على الواقعة، ويكون الطعن غير جدي إذا انصب على غير هذا الأساس المعتمد في القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 33 من القانون عدد 117 المؤرخ في 1992/12/7 المتعلق بحماية المستهلك autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.