Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82128 بتاريخ 20/05/2020 : لا يقبل التعقيب ضد قرارات دائرة الاتهام إلا لخطإ قانوني في تكييف الوقائع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع والأدلة فلا يخضع لرقابتها.
- أسباب التعقيب يجب أن تنبني على وجه قانوني من قبيل عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطا في تطبيقه، ولا يكفي فيها مجرد مجادلة الدائرة في فهم الوقائع أو تقدير الأدلة لأنها من قبيل الجدل الموضوعي.
- إذا استخلصت دائرة الاتهام من الوقائع التي عرضتها وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة وأسندت لها الوصف القانوني السليم، فإن قرارها يكون مطابقا لمقتضيات الإحالة عند توفر القرائن ولا موجب لنقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.