Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85537 بتاريخ 26/05/2020 : بطلان الحكم عند تناقض حيثياته مع منطوقه بما يمنع مراقبة حسن تطبيق القانون

J P 85537/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة أن تضمن حكمها المستندات الواقعية والقانونية التي تؤسس المنطوق، لأن إغفال الأساس القانوني المعتمد يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون ويعرض الحكم للبطلان باعتباره إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية.
  2. يعد تناقض الحيثيات مع المنطوق عيبا جوهريا يترتب عنه بطلان الحكم متى انتهت الحيثيات إلى نتيجة قانونية معينة بينما قضى المنطوق بخلافها، لما في ذلك من انعدام الانسجام المنطقي الذي يقوم عليه القضاء.
  3. إذا بنيت المحكمة رفض الدعوى المدنية على انتفاء الصفة، تعين عليها أن تقضي بعدم قبول الدعوى شكلا لا برفضها أصلا، وإلا اعتبر حكمها مشوبا بعدم التطابق بين الأساس القانوني والنتيجة المقضي بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.