Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76658 بتاريخ 27/05/2020 : رفض مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة
Principe juridique
- يشترط لقبول الاحتجاج بالعذر القهري المانع من حضور المتهم بجلسة المعارضة أن يقع إثباته بوثيقة موضوعية، ولا يكفي مجرد طلب التأخير أو الادعاء بوجود طارئ صحي دون مؤيد.
- يُفهم العذر القهري بوصفه واقعة لا يمكن دفعها تبرّر عدم القيام بالإجراء المحمول على الشخص، ولا يُعتد به قضائيا إلا متى ثبتت استحالة الحضور على وجه يقيني.
- تقدير قيام العذر القهري من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل قانوني منسجم مع المنطق ومؤدٍّ إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- طبق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.