L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 19/02/2013 · 19/02/2013

قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 19 فيفري 2013 يتعلق بالمصادقة على الملحق تعديلي عدد 11 للإتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الدهن

إن وزير الشؤون الاجتماعية. بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن،

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.