L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 11 · 11/02/2013

Avenant n°11 à la convention collective sectorielle de la fabrication de peinture

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - الغرفة الوطنية لصانعي الدهن ومشتقاته. من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية. من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.