Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86959 بتاريخ 26/05/2020 : سلطة المحكمة التقديرية في ضم الإجراءات وفق اختلاف المتضررين وتنوع موضوع السرقة
Principe juridique
- ضم الإجراءات طبق أحكام الفصلين 130 و 131م ا ج هو خيار موكول للمحكمة ولا يوجب عليها توحيد التتبعات متى اختلف المتضررون وتنوع موضوع الجريمة، ما لم تتوافر الصورة الخاصة التي يقررها القانون على نحو ملزم.
- تفكيك المحضر الأصلي واعتبار كل جريمة مستقلة عن الأخرى يدخل ضمن صلاحيات النيابة العمومية متى اقتضت طبيعة الوقائع ترتيب الآثار القانونية والواقعية الملائمة لكل فعل على حدة.
- اتصال القضاء لا يقوم إلا باتحاد الاشخاص والموضوع والسبب، فإذا تخلف أحد هذه العناصر لم يكن الدفع به وجيها وتعين رده.
- تكون إدانة المتهم مستساغة قانونا وواقعا متى استندت المحكمة إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف واعتمدت مستندات واضحة دون خطأ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
- الفصلين 130 و 131م ا ج autres décisions
- الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.