Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90837 بتاريخ 27/05/2020 : إصلاح الخطأ المادي في وصف الحكم متى ثبتت مخالفته لما ورد بمحضر الجلسة
Principe juridique
- العبرة في تحديد وصف الحكم تكون بما ورد بمنطوقه الثابت بمحضر الجلسة لا بما قد يرد بلائحة الحكم من بيانات مخالفة له.
- إذا تبين أن وصف الحكم في لائحة الحكم مخالف للوصف الصحيح المستفاد من محضر الجلسة فإن ذلك يعد خطأ ماديا محضا لا يترتب عنه خرق للقانون.
- الخطأ المادي المحض يجوز للمحكمة إصلاحه ولو من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 340 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.