Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90727 بتاريخ 27/05/2020 : ضبط زمن الجريمة في تحقير الأعلى رتبة بصفة المتضرر وقت الواقعة

J P 90727/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. المحكمة الجزائية ملزمة باستعراض الوقائع المادية الثابتة موضوع الإحالة ثم إضفاء الوصف القانوني على تلك الأفعال وفق ما تستخلصه من أوراق الملف.
  2. تحديد ما إذا كانت جريمة تحقير من كان أعلى رتبة بالكلام وبالتهديد قد ارتكبت أثناء الخدمة أو خارجها يقدّر باعتماد صفة المتضرر زمن الواقعة بوصفها محل الحماية في النص التجريمي.
  3. لا وجه لنقض الحكم متى كان التكييف القانوني الذي انتهى إليه مؤسسا على مستندات صحيحة لا لبس فيها ومعللا تعليلا سليما ومستساغا مع تطبيق القانون دون خطأ.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.