Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90727 بتاريخ 27/05/2020 : ضبط زمن الجريمة في تحقير الأعلى رتبة بصفة المتضرر وقت الواقعة
Principe juridique
- المحكمة الجزائية ملزمة باستعراض الوقائع المادية الثابتة موضوع الإحالة ثم إضفاء الوصف القانوني على تلك الأفعال وفق ما تستخلصه من أوراق الملف.
- تحديد ما إذا كانت جريمة تحقير من كان أعلى رتبة بالكلام وبالتهديد قد ارتكبت أثناء الخدمة أو خارجها يقدّر باعتماد صفة المتضرر زمن الواقعة بوصفها محل الحماية في النص التجريمي.
- لا وجه لنقض الحكم متى كان التكييف القانوني الذي انتهى إليه مؤسسا على مستندات صحيحة لا لبس فيها ومعللا تعليلا سليما ومستساغا مع تطبيق القانون دون خطأ.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.