Régime des tickets de voyages et des dépenses de transfert des effets personnels d’un gérant de nationalité étrangère travaillant en Tunisie
حول النظام الجبائي لتذاكر السفر ونفقات تحويل الأمتعة الشخصية لأجير وعائلته
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1 - افريل 2016 1057
من وزيــر الماليــة إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لتذاكر السفر ونفقات تحويل الأمتعة الشخصية لأجير وعائلته المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أن مصاريف تذاكر السفر التي تمنحها شركتكم لفائدة وكيلها وعائلته عند العودة النهائية إلى بلدهم بعد انتهاء مدّة عمل الوكيل بتونس وكذلك نفقات تحويل أمتعتهم الشخصية لا تخضع للضريبة على الدخل باعتبارها منحت لضرورة العمل.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 6 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعفى من الضريبة على الدخل الدفوعات الخاصّة المرصودة لتغطية مصاريف الوظيفة أو العمل.
وبالتالي، تعفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان المبالغ التي تمثّل المصاريف المبذولة لتحويل أمتعة الوكيل الشخصية ومصاريف تذاكر سفره هو وعائلته فقط بمناسبة أول انتصاب بتونس وبمناسبة العودة النهائية إلى بلدانهم باعتبارها منحت لضرورة العمل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.