من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لتذاكر السفر ونفقات تحويل الأمتعة الشخصية لأجير وعائلته
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم التأكيد على أن مصاريف تذاكر السفر التي تمنحها شركتكم لفائدة وكيلها وعائلته عند العودة النهائية إلى بلدهم بعد إنتهاء مدة عمل الوكيل بتونس وكذلك نفق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.