L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1057/2016 · 01/04/2016

Régime des tickets de voyages et des dépenses de transfert des effets personnels d’un gérant de nationalité étrangère travaillant en Tunisie

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي لتذاكر السفر ونفقات تحويل الأمتعة الشخصية لأجير وعائلته  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 فيفري 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم التأكيد على أن مصاريف تذاكر السفر التي تمنحها شركتكم لفائدة وكيلها وعائلته عند العودة النهائية إلى بلدهم بعد إنتهاء مدة عمل الوكيل بتونس وكذلك نفق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.