Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84195 بتاريخ 02/06/2020 : نقض الحكم الجزائي إذا استبعدت محكمة الاستئناف وسائل إثبات قائمة بالملف دون اتخاذ ما يلزم لاستجلاء حقيقتها

J P 84195/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. يظل قاضي الموضوع وإن كان يتمتع بسلطة تقديرية في استخلاص النتائج من عناصر الملف ملزما بتعليل قضائه تعليلا كافيا ومنطقيا مؤسسا على ما له أصل بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا أغفل مناقشة قرائن الإدانة الثابتة بالملف أو لم يبيّن أسباب طرحها بصورة تُمكّن من الوقوف على السند الذي بُني عليه الاقتناع القضائي.
  3. لا يستقيم استبعاد وثيقة طبية لكونها صورة متى كان بإمكان المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بأصلها أو التثبت من حجيتها قبل ترتيب الأثر القانوني على عدم اعتمادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.