Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94882/94943 بتاريخ 02/06/2020 : نقض الحكم عند خلوه من المستندات الواقعية والقانونية المؤسسة لقضائه

J P 94882/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن تشتمل لائحة الحكم على المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء ولو انتهى إلى البراءة أو عدم سماع الدعوى، لأن إغفال بيان تلك المستندات يجعل القرار مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يكفي لإسناد الإدانة أن تُورد المحكمة نتائج أو استنتاجات مجردة دون تثبيت أدلتها وقرائنها ومناقشتها ضمن أسباب الحكم، إذ إن عدم بيان الدليل المعتمد في قيام المعاينة أو التوصل إلى الوقائع الحاسمة يورث الحكم ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
  3. يستوجب نقض الحكم متى خلت أسبابه من عرض العناصر المكونة للجريمة المسندة ومن بيان أساس استخلاص النتيجة القانونية بشأنها واقعا وقانونا، لأن ذلك يحول دون مراقبة سلامة التطبيق القانوني ويُعد خرقا لواجب التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.