Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 90948 بتاريخ 02/06/2020 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا اقتصر تعليله على استهلاك الجرائم الديوانية دون بيان أركانها القانونية وثبوتها
Principe juridique
- سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر لا يُقضى به إلا إذا ثبت بملف القضية بلوغ الاستدعاء إلى الطاعن أو محاميه بوسيلة تترك أثرا كتابيا تفيد تحقق التبليغ على الوجه القانوني.
- يُحتسب أجل الشهر لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب من تاريخ التسلم الفعلي لنسخة الحكم متى خلا الملف مما يثبت بلوغ الاستدعاء وفقا لطرق التبليغ القانونية.
- التعليل شرط جوهري لصحة الحكم الجزائي، ويُعد ضعفا فادحا في التعليل يوجب النقض أن تكتفي محكمة الأصل بتقرير استهلاك الجرائم الديوانية دون بيان الجرائم المقصودة وأركانها القانونية ومدى ثبوتها من وقائع الملف.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 371 و 377 و379 و 394 و397 و 405 و من المجلة الديوانية-الفصول 172 و 175 و 177 من المجلة الجنائية-الفصلين 261 و 263 من م إ ج-الفصل 261 من م إ ج-القرار التعقيبي الجزائي الصادر عن الدوائر المجتمعة عدد 2012/312 المؤرخ في 12 نوفمبر 2015-الفصل 139 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.