Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90530 بتاريخ 02/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية
Principe juridique
- يُحجّر على القاضي الإنتصاب للحكم في نازلة سبق له فيها إعطاء أري، ويُعدّ هذا التحجير مطلقا متصلا بالنظام العام القضائي بما يرتّب البطلان عند مخالفته.
- تنطبق أسباب التجريح الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات في المادة الجزائية متى أحال عليها الفصل 296 من م إ ج، بما يجعل خرقها إخلالا بإجراء أساسي موجب للنقض.
- يقوم مبدأ الحياد الموضوعي على معيار المظهر الخارجي لحياد المحكمة في نظر المتقاضي، ويكفي ثبوت الجمع الوظيفي أو سبق المشاركة في نفس الملف لإثارة شك مبرّر في الحياد دون حاجة لإثبات تأثير فعلي على قناعة القاضي.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 258 و 260 و 261 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 258 و 260 و 261 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و 131 و 132 من المجلة الجنائية-الفصل 296 من م إ ج-الفصل 248 فقرة خامسة من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 6 من الإتفاقية الأوروبية لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية-الفصل 127 من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية-القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968-المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-الفصلين 199 و 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.