Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85284 بتاريخ 02/06/2020 : قصور التعليل في البراءة عند التسليم بدفع دون سند ثابت بالملف

J P 85284/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل، غير أن ممارسته لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل سائغ مستمد من عناصر ثابتة بمظروفات الملف.
  2. لا يستقيم التعليل إذا بُنيت النتيجة على التسليم بدفع جوهري دون إقامة سند ملموس له أصل ثابت بالملف أو دون اتخاذ ما يلزم للتحقق منه، بما يجعل الحكم قاصر التسبيب.
  3. متى كان الفعل المادي المكوّن للركن المنسوب ثابتا بالمعاينة أو بالإقرار، فلا يجوز صرف النظر عنه بتعليل يقوم على مجرد ادعاء مضاد غير مؤيد بدليل ثابت، وإلا عُدّ الحكم ضعيف التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.