Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85283 بتاريخ 02/06/2020 : قصور التسبيب عند ترجيح رواية المتهم دون سند من أوراق الملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وموازنتها والترجيح بينها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل، غير أن ذلك مشروط بأن يبنى الحكم على تعليل سليم ومستساغ له أصل ثابت بمظروفات الملف.
- اعتماد المحكمة على دفوع المتهم وترجيح روايته يقتضي التثبت من وجود ما يسندها في أوراق الدعوى، وإلا عدّ التعليل ضعيفا قاصر التسبيب بما يوجب النقض.
- الوقائع التي ثبتت بالمعاينة أو باعتراف المتهم لا يجوز إهدارها أو تبرير مخالفتها بمجرد ادعاء مضاد مجرد من دليل ملموس له أصل ثابت بمظروفات الملف.
Textes appliqués
- قانون 1962/5/24 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.