Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85283 بتاريخ 02/06/2020 : قصور التسبيب عند ترجيح رواية المتهم دون سند من أوراق الملف

J P 85283/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وموازنتها والترجيح بينها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل، غير أن ذلك مشروط بأن يبنى الحكم على تعليل سليم ومستساغ له أصل ثابت بمظروفات الملف.
  2. اعتماد المحكمة على دفوع المتهم وترجيح روايته يقتضي التثبت من وجود ما يسندها في أوراق الدعوى، وإلا عدّ التعليل ضعيفا قاصر التسبيب بما يوجب النقض.
  3. الوقائع التي ثبتت بالمعاينة أو باعتراف المتهم لا يجوز إهدارها أو تبرير مخالفتها بمجرد ادعاء مضاد مجرد من دليل ملموس له أصل ثابت بمظروفات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.