Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84269 بتاريخ 03/06/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الأصل بوسائل الإثبات متى كان تعليل الإدانة مستساغا وخاليا من خرق القانون
Principe juridique
- عدم تضمين سوابق المتهم صلب الحكم لا يؤثر في صحته ولا يعد من العناصر المبطلة له ما لم يوجب القانون صراحة إدراجها ضمن البيانات الجوهرية للحكم.
- اشتراط إمضاء أعضاء الهيئة المصدرة للحكم يتحقق قانونا إذا تضمن الحكم بيان سبب عدم الإمضاء عند تخلفه، ويكفي أن يكون السبب مثبتا بصورة واضحة ترفع الغموض وتسمح بالتحقق من سلامة الإجراء.
- الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في حجية عناصر الإدانة أو في استخلاص الوقائع وتقدير كفاية وسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 168 و 199 من م ا ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.