Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90833 بتاريخ 03/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لمدلول العبارات عند انتفاء التحريف
Principe juridique
- لا يعدّ الطعن مؤسسا على خرق القانون متى انصبّ في حقيقته على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها لعناصر الإثبات دون بيان مخالفة قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
- يتعيّن على المحكمة الجزائية أن تبني قضاءها على تعليل يتناول عناصر القضية الجوهرية دون مسخ أو إغفال، وإلا كان قضاؤها قاصرا في التحليل موجبا للنقض.
- متى استخلصت محكمة الموضوع من معطيات الملف استخلاصا سائغا أن العبارات المنسوبة لا تنطوي على ما يحقق الركن المادي لجريمة التحقير، فإن هذا الاستخلاص يدخل في سلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
Textes appliqués
- الفصل 226 تكرر م ج -89 و 93 م ٠٤٤٣-الفعل 168 م إن autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.