Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97515 بتاريخ 03/06/2020 : قيام جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية بمجرد الإخلال بواجب التقدم التلقائي دون توقف على الاستدعاء الشخصي

J P 97515/20203 juin 2020

Principe juridique

  1. يقوم واجب المعني بالخدمة الوطنية على التقدم تلقائيا لتسوية وضعيته عند الإعلان عن تواريخ الالتحاق، ولا يتوقف قيام هذا الواجب على ثبوت توصله باستدعاء شخصي.
  2. الإعلان عن تواريخ الالتحاق بوسائل الاعلام وبمعلقات في الأماكن العمومية يعد وسيلة كافية لإعلام المعنيين بالحصة المعينة لهم، بما يجعل التخلف عن التقدم موجباً لقيام المسؤولية الجزائية المقررة لعدم التسوية.
  3. أحكام إعداد بطاقة الإحصاء وإبلاغها إلى آخر مقر معلوم لا تُعد شرطا لازما لقيام المخالفة إذا ثبت الإخلال بواجب التقدم التلقائي لتسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 31 من القانون عدد 01 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/01/14 المتعلق بالخدمة الوطنية-الفصل 66 من م م. ع ع-الفصل 15 من القانون عدد 01 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004-الفصل 15 من القانون عدد 01 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/01/14 المتعلق بالخدمة الوطنية-الفصل 66 من م م ع ع-الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004-الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004-الفصل 17 منه-الفصلين 2 و 17-الفصل 15 من القانون نفسه-الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004-الفصل 66 من م م ع ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.