Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97515 بتاريخ 03/06/2020 : قيام جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية بمجرد الإخلال بواجب التقدم التلقائي دون توقف على الاستدعاء الشخصي
Principe juridique
- يقوم واجب المعني بالخدمة الوطنية على التقدم تلقائيا لتسوية وضعيته عند الإعلان عن تواريخ الالتحاق، ولا يتوقف قيام هذا الواجب على ثبوت توصله باستدعاء شخصي.
- الإعلان عن تواريخ الالتحاق بوسائل الاعلام وبمعلقات في الأماكن العمومية يعد وسيلة كافية لإعلام المعنيين بالحصة المعينة لهم، بما يجعل التخلف عن التقدم موجباً لقيام المسؤولية الجزائية المقررة لعدم التسوية.
- أحكام إعداد بطاقة الإحصاء وإبلاغها إلى آخر مقر معلوم لا تُعد شرطا لازما لقيام المخالفة إذا ثبت الإخلال بواجب التقدم التلقائي لتسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 31 من القانون عدد 01 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/01/14 المتعلق بالخدمة الوطنية-الفصل 66 من م م. ع ع-الفصل 15 من القانون عدد 01 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004-الفصل 15 من القانون عدد 01 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/01/14 المتعلق بالخدمة الوطنية-الفصل 66 من م م ع ع-الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004-الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004-الفصل 17 منه-الفصلين 2 و 17-الفصل 15 من القانون نفسه-الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004-الفصل 66 من م م ع ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.