Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84181 بتاريخ 09/06/2020 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بإغفال وسيلة إثبات جوهرية

J P 84181/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. لقاضي الأصل سلطة تقديرية في استخلاص النتائج من عناصر الإثبات غير أنّ ممارستها تظل مشروطة بتعليل الحكم تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. يكون الحكم معيبا بالقصور في التعليل متى أغفل المحكمة التعرض إلى وسيلة إثبات جوهرية وردت بالملف ولم تبين سبب عدم اعتمادها أو عدم انتظار نتيجتها بما يحول دون مراقبة سلامة الاستدلال.
  3. متى ثبت قصور التعليل على النحو المؤثر في قيام الاقتناع القضائي تعين على محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.