Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84500 بتاريخ 09/06/2020 : نقض الحكم الجزائي عند انعدام التعليل لعدم وزن قرائن الإدانة والبراءة
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي مشوبا بعيب انعدام التعليل عندما يكتفي بسرد الوقائع وينتهي إلى النتيجة دون إبراز الأسباب التي بُني عليها اقتناعه.
- يتحقق قصور التعليل متى لم تتعرض المحكمة إلى دراسة القرائن المتوفرة لديها للإدانة والبراءة وتبيان وجه الترجيح بينها.
- انعدام التعليل في الحكم يوجب نقضه لعدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الأساس الذي اعتمدته المحكمة في قضائها.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.