Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84500 بتاريخ 09/06/2020 : نقض الحكم الجزائي عند انعدام التعليل لعدم وزن قرائن الإدانة والبراءة

J P 84500/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي مشوبا بعيب انعدام التعليل عندما يكتفي بسرد الوقائع وينتهي إلى النتيجة دون إبراز الأسباب التي بُني عليها اقتناعه.
  2. يتحقق قصور التعليل متى لم تتعرض المحكمة إلى دراسة القرائن المتوفرة لديها للإدانة والبراءة وتبيان وجه الترجيح بينها.
  3. انعدام التعليل في الحكم يوجب نقضه لعدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الأساس الذي اعتمدته المحكمة في قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.