من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لتذاكر السفر ونفقات تحويل الأمتعة الشخصية للأعوان المنتدبين بالبلاد التونسية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم التأكيد على أن مصاريف تذاكر السفر الممنوحة سنويا من قبل المؤسسات لفائدة أعوانها الأجانب لضرورة العمل بتونس ولعائلاتهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.