Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92762 بتاريخ 10/06/2020 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة يتوقف على اختبار بيولوجي جازم
Principe juridique
- إن تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات ومدى تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يندرج ضمن سلطته التقديرية ما دام تعليله سليما قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة على مجرد القرائن متى كان إثباتها يقتضي عملا فنيا جازما، إذ يتعين للاطمئنان إلى الركن المادي الاستناد إلى اختبار السوائل متى كان هو الوسيلة الفنية الحاسمة لإثبات الاستهلاك.
- متى ثبت أن التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع مستمد من معطيات ثابتة بالملف ومطابق للتطبيق السليم للقانون، تعين رد مطاعن خرق القانون التي تستهدف مناقشة ما انتهت إليه المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-112 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.