Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97814 بتاريخ 10/06/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار النزاع في إخلال بالتزامات عقدية مدنية دون ثبوت استعمال الحيلة

J P 97814/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال وسائل احتيالية من شأنها خلق مظهر كاذب لحمل الغير على التسليم أو الالتزام، أما مجرد الإخلال بتنفيذ التزامات ناشئة عن عقد فيبقى في دائرة المسؤولية المدنية ولا ينهض وحده سببا للتجريم الجزائي.
  2. تقدير الوقائع والأدلة وترجيح ما يثبت منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا تقبل بشأنه أمام محكمة التعقيب أوجه طعن ترمي إلى مجادلة هذا التقدير بمثلِه لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد صراحة إلا على الدفوعات الجوهرية والجدية، ويكفي أن يكون ردها عليها مستفادا ضمنا من تعليلها أو من إعراضها المبرر عنها متى تبين عدم تأثيرها في النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.