Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83221 بتاريخ 10/06/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية إذا كانت نسبة المنشور الإلكتروني للمتهم غير محسومة لغياب اختبار فني يثبت هوية مستعمل الحساب

J P 83221/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. إذا تأسست الإدانة على معطى رقمي غير كاف لإسناد النشر إلى المتهم ولم يقع التثبت من هوية مستعمل الحساب بواسطة اختبار فني يحدد المعرّف الالكتروني للصفحة أو للحساب فإن الحكم يكون ضعيف التعليل ويتعين نقضه.
  2. يتعين في المادة الجزائية على قاضي الأصل تمحيص الأبحاث واستكمال الاستقراءات بما في ذلك الإذن بإجراء الأبحاث والاختبارات اللازمة لكشف الحقيقة وإلا عدّ قضاؤه قاصرا في التعليل.
  3. ترجيح قرائن الإدانة يقتضي موازنتها بقرائن البراءة على نحو يحقق اليقين القضائي بشأن نسبة الفعل للمتهم وإلا تعذر الجزم بالإسناد.

Textes appliqués

  • الفصل 91 م م ع ع-الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.