Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87952 بتاريخ 15/06/2020 : لا تقبل مراجعة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 87952/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان ينصرف إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في الترجيح بين عناصر الإثبات لأنه يمثل جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
  3. يقوم ضعف التعليل الموجب للنقض عند انقطاع التعليل أو عدم منطقيته أو عدم كفايته لربط الوقائع بالنتيجة القانونية، أما إذا استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وجاء تحليله متناسقا فلا محل للقول بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.