Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98200 بتاريخ 15/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة بالتعقيب إذا لم تسبق مناقشتها أمام محكمة الأصل

J P 98200/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. محضر الجلسة حجة بما دون فيه ولا يطعن في صحته إلا بالزور فلا يقبل الدفع بمخالفته لمجرد المجادلة في تقدير المحكمة لما ثبت بمحضرها.
  3. التعقيب طريق طعن غير عادي لا يفتح لتقديم مؤيدات جديدة لم تُعرض على محكمة الاستئناف ولم تناقشها محكمة الأصل ما لم تتصل بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.