Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98200 بتاريخ 15/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة بالتعقيب إذا لم تسبق مناقشتها أمام محكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
- محضر الجلسة حجة بما دون فيه ولا يطعن في صحته إلا بالزور فلا يقبل الدفع بمخالفته لمجرد المجادلة في تقدير المحكمة لما ثبت بمحضرها.
- التعقيب طريق طعن غير عادي لا يفتح لتقديم مؤيدات جديدة لم تُعرض على محكمة الاستئناف ولم تناقشها محكمة الأصل ما لم تتصل بالنظام العام.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.