Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86985 بتاريخ 15/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها مستساغا

J P 86985/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل تعقيب يهدف إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز فيه لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
  3. تملك محاكم الأصل سلطة النزول بالخطية إلى أدناها متى احترمت الحد الأدنى المسموح به قانونا، ولا يعيب حكمها عدم الأخذ بتقدير الطاعن لشروط التخفيف إذا قام قضاؤها على أسس واقعية وقانونية صحيحة وتعليل كاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.