Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90528 بتاريخ 16/06/2020 : انتفاع المتهم بالشك عند عدم قيام دليل يقيني على نسبة الجريمة

J P 90528/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة قاطعة، ولا يصح تأسيسها على الشك أو التخمين.
  2. إذا تعارضت وسائل الإثبات ولم تمكن من نسبة الواقعة للمتهم بنسبة يقينية، تعيّن ترجيح الشك لفائدته والحكم بعدم سماع الدعوى.
  3. لا تكون المعاينة أو الخبرة الطبية دليلا حاسما متى لم تُحدّد على وجه الجزم مصدر الأثر أو نسبته، بما يمنع استخلاص الإدانة منها وحدها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.