Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90528 بتاريخ 16/06/2020 : انتفاع المتهم بالشك عند عدم قيام دليل يقيني على نسبة الجريمة
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة قاطعة، ولا يصح تأسيسها على الشك أو التخمين.
- إذا تعارضت وسائل الإثبات ولم تمكن من نسبة الواقعة للمتهم بنسبة يقينية، تعيّن ترجيح الشك لفائدته والحكم بعدم سماع الدعوى.
- لا تكون المعاينة أو الخبرة الطبية دليلا حاسما متى لم تُحدّد على وجه الجزم مصدر الأثر أو نسبته، بما يمنع استخلاص الإدانة منها وحدها.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.