Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88680 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأيه في ذات القضية

J P 88680/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. مشاركة القاضي في هيئة الحكم بعد سبق إبداء رأيه في موضوع ذات القضية تعدّ مانعا مطلقا يمسّ من الحياد الموضوعي ويترتب عنه بطلان الحكم بوصفه إخلالا بإجراء أساسي.
  2. أسباب التجريح الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية تنطبق على الإجراءات في المادة الجزائية بمقتضى الإحالة الصريحة الواردة بنصوص مجلة الإجراءات الجزائية المنظمة للتجريح في الحكام.
  3. الموانع المتعلقة بحياد القاضي تدخل في النظام العام القضائي ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة متى تبيّن قيامها من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.