Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88680 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأيه في ذات القضية
Principe juridique
- مشاركة القاضي في هيئة الحكم بعد سبق إبداء رأيه في موضوع ذات القضية تعدّ مانعا مطلقا يمسّ من الحياد الموضوعي ويترتب عنه بطلان الحكم بوصفه إخلالا بإجراء أساسي.
- أسباب التجريح الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية تنطبق على الإجراءات في المادة الجزائية بمقتضى الإحالة الصريحة الواردة بنصوص مجلة الإجراءات الجزائية المنظمة للتجريح في الحكام.
- الموانع المتعلقة بحياد القاضي تدخل في النظام العام القضائي ويتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة متى تبيّن قيامها من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ ي 1992/05/18-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 248 فقرة خامسة من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 296 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصلين 199 و 258 من م إ ج-القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968-المادة 14 منه-الفصل 6 من الإتفاقية الأوروبية لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية-الفصل 127 من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.