Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88224 بتاريخ 16/06/2020 : فساد التعليل يتحقق بتحريف مضمون تصريحات المتهم
Principe juridique
- تقدير المحكمة لعناصر الملف لا يعفيها من واجب الأمانة في عرض مضمونها دون تحريف أو بتر، لأن بناء الإدانة على توصيف غير مطابق لمضمون تصريحات المتهم يعد فسادا في التعليل موجبا للنقض.
- عند وجود أقوال متعارضة أو ملتبسة داخل نفس المحضر، يتعين على المحكمة بيان وجه الترجيح بين العبارات المتنازعة وتفسيرها في إطار تعليل مستساغ، وإلا اعتبر حكمها قاصرا عن الإلمام بعناصر الملف ومخلا بمبدأ الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة.
- إغفال المحكمة مناقشة الدفع الجوهري المتصل بمعطى مؤثر في استنتاج العلم أو القصد، أو تضمين الحكم معطى على خلاف ما هو ثابت بالأوراق، يمثل سهوًا أو تحريفا يخل بالتعليل الواقعي والقانوني للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 55 من م ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.