Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97324 بتاريخ 16/06/2020 : نقض الحكم عند بناء التعليل على محضر بحث غير متعلق بموضوع الدعوى
Principe juridique
- يتعين أن يقوم تعليل الحكم على الوقائع الثابتة بملف الدعوى كما تضبطها مستنداتها المعتمدة، وأي تأسيس للقضاء على وثيقة أو محضر بحث لا صلة له بموضوعها يجرد الحكم من التعليل القانوني الواجب.
- يعدّ فقدان التعليل متحققا عندما تعالج محكمة الموضوع الدعوى على أساس سند لا يخصها، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون ويترتب عنه نقض الحكم.
- متى تبين لمحكمة التعقيب أن محكمة الموضوع اعتمدت في تعليلها على أساس غير مطابق لموضوع النزاع، وجب نقض الحكم وإرجاع الملف لإعادة النظر فيه من جديد بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- مطلب التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.