Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85735 بتاريخ 16/06/2020 : قصور التعليل يتحقق بإغفال المحكمة البحث في القرائن الجوهرية المؤثرة في الإدانة
Principe juridique
- لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص النتيجة التي تنتهي إليها، فإنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبما يضمن حسن تطبيق القانون.
- يعد قصور التعليل موجبا للنقض متى أغفلت محكمة الموضوع إجراء البحث اللازم في القرائن الجوهرية المثارة بالملف والمؤثرة في قيام الإدانة أو نفيها.
- يتعين على محكمة الموضوع، عند تمسك المتهم بسبب لنفي التهمة، أن تتحرى جدية ذلك السبب بما يلزم من إجراءات بحث حتى لا يكون قضاؤها صادرا دون استكمال واجبها في البحث عن الحقيقة.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.