Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95705 بتاريخ 17/06/2020 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير كفاية الإثبات الجزائي متى كان التعليل مستساغا

J P 95705/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي من مسائل الواقع التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة عليها ما دام الحكم قد بُني على تعليل مستساغ قانونا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا يعدّ التعليل ضعيفا ولا يتحقق خرق القانون إذا استندت المحكمة إلى استخلاص ثابت من أوراق الملف يبرر النتيجة التي انتهت إليها ويردّ على ما أثير من مطاعن في حدود ما تسمح به عناصر الإثبات المعروضة.
  3. لا تكون الوثيقة الطبية بذاتها ركن إسناد إذا لم تتضمن ما يقيم الدليل على نسبة الضرر إلى الفعل المنسوب للمتهم، ويظل تقدير دلالتها في إثبات العلاقة بين الضرر والفعل مندرجا ضمن سلطة قاضي الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.