Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76045 بتاريخ 22/06/2020 : وجوب بحث ما إذا كانت إحالة ملف البحث للنيابة العمومية إجراء تتبع قاطع للتقادم قبل الفصل في أصل الدعوى

J P 76045/202022 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح يقتضي التثبت من عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع خلال الأجل القانوني باعتباره شرطا حاسما لقيام السقوط.
  2. إحالة ملف البحث إلى النيابة العمومية لا يعتد بها لقطع مدة السقوط إلا إذا تبين أنها تندرج ضمن إجراءات استقرائية ذات صبغة تحقيقية أو تتبعية وليست مجرد إجراءات إدارية.
  3. إغفال محكمة الإحالة البحث في المسألة التي حددها قرار النقض والمتعلقة بسقوط الدعوى العمومية يعد خرقا لإجراءات أساسية تهم النظام العام ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.