Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96450 بتاريخ 23/06/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لانتفاء القصد الجنائي متى كان القرار معللا تعليلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 96450/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها متى كان قرارها معللا ومسببا طبقا للقانون، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا يشكل خرقا للقانون يبرر النقض.
  3. انتفاء تعمد تغيير الحقيقة وما ينجر عنه من ضرر على معنى الفصل 172 من المجلة الجزائية مسألة تقديرية تخضع لسلطة محكمة الموضوع، ويكون قضاؤها سليما متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.