Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93256 بتاريخ 23/06/2020 : قصور التعليل يثبت عند استبعاد المحكمة وسائل البحث الجوهرية لكشف الحقيقة
Principe juridique
- تقدير قاضي الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات يظل مشروطا بتعليل سائغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع سلامة تطبيق القانون.
- الارتكان إلى الشك أو إلى مجرد إنكار المتهم لا يكفي لتبرير القضاء بعدم سماع الدعوى ما لم تُستكمل وسائل البحث الجوهرية اللازمة لكشف الحقيقة.
- إغفال المحكمة اتخاذ إجراء تحقيقي جوهري من شأنه أن يؤثر في تكوين عقيدتها يورث حكمها قصورا في التعليل يوجب النقض.
Textes appliqués
- التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.