Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93256 بتاريخ 23/06/2020 : قصور التعليل يثبت عند استبعاد المحكمة وسائل البحث الجوهرية لكشف الحقيقة

J P 93256/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير قاضي الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات يظل مشروطا بتعليل سائغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع سلامة تطبيق القانون.
  2. الارتكان إلى الشك أو إلى مجرد إنكار المتهم لا يكفي لتبرير القضاء بعدم سماع الدعوى ما لم تُستكمل وسائل البحث الجوهرية اللازمة لكشف الحقيقة.
  3. إغفال المحكمة اتخاذ إجراء تحقيقي جوهري من شأنه أن يؤثر في تكوين عقيدتها يورث حكمها قصورا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.