Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95231 بتاريخ 24/06/2020 : حجية الاختبار البيولوجي كشرط لإثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة

J P 95231/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا سليما قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا إذا ثبتت بعمل فني جازم يتمثل في الاختبار على سوائل المعني بالأمر، فإذا تعذر الوصول إلى نتيجة بسبب عدم صلاحية العينة البيولوجية تعذر الجزم بتحقق الاستهلاك.
  3. لا وجه للقول بخرق القانون أو ضعف التعليل عندما تكون النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع مبررة تبريرا كافيا ومستمَدة من عناصر ثابتة بالملف، لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الوقائع والأدلة.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.