Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90563 بتاريخ 29/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة أمام محكمة التعقيب عند انتفاء تعلقها بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع إذا ثبت أن محكمة الأصل استجابت لطلبات التأخير بما يكفل تمكين المتهم من إعداد دفاعه ضمن أجل معقول.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي وإنما رقابتها قانونية تنحصر في مدى مطابقة الحكم للقانون في حدود ما سبق طرحه من طلبات وأوجه دفاع أمام محكمة الاستئناف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة ما لم تكن متصلة بالنظام العام، لكونها لم تكن محل مناقشة أمام محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 27 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.