Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90563 بتاريخ 29/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة أمام محكمة التعقيب عند انتفاء تعلقها بالنظام العام

J P 90563/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع إذا ثبت أن محكمة الأصل استجابت لطلبات التأخير بما يكفل تمكين المتهم من إعداد دفاعه ضمن أجل معقول.
  2. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي وإنما رقابتها قانونية تنحصر في مدى مطابقة الحكم للقانون في حدود ما سبق طرحه من طلبات وأوجه دفاع أمام محكمة الاستئناف.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة ما لم تكن متصلة بالنظام العام، لكونها لم تكن محل مناقشة أمام محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.