Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79724 بتاريخ 29/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتصل بالنظام العام
Principe juridique
- لا يشكل إصلاح الخطإ المادي في وصف الحكم بقرار إصلاح سببا للتعقيب متى كان الخطإ قابلا للتدارك بهذه الآلية، لأن ما يمكن إصلاحه بهذه الطريقة لا يندرج ضمن المطاعن التي تراقبها محكمة التعقيب.
- وصف الحكم يستمد من أوراق القضية لا بالضرورة مما دون بلائحة الحكم، بما يجعل التعويل في تحديد طبيعته على محاضر وإجراءات الملف لا على مجرد العبارات الواردة بصياغة القرار.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، فلا يطرح أمامها إلا المطاعن القانونية التي سبقت إثارتها أمام محكمة الاستئناف، ويترتب عن ذلك رفض كل دفع أو مؤيد يثار لأول مرة أمامها ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
- التعقيب باعتباره وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.